السيد محمد صادق الروحاني
212
منهاج الصالحين ( ط . ج )
يتوجه اليمين فيها على المنكر . م 3997 : يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة ، فإن حلف سقط عنه الغرم ( « 1 » ) ، ولو أقام المدعي شاهداً وحلَف ، غُرِّمَ المنكر ( « 2 » ) ، وأما الحدَّ ( 2 ) فلا يثبت إلا بالبينة أو الاقرار ، ولا يسقط ( « 3 » ) بالحلف ، فإذا قامت البينة بعد الحلف جرى عليه الحد . م 3998 : إذا كان على الميت دين ، وادعى الدائن أن له ( « 4 » ) في ذمة شخص آخر ديناً ، فإن كان الدين مستغرقاً ( « 5 » ) رجع الدائن ( « 6 » ) إلى المدعى عليه وطالبه بالدين ، فإن أقام البينة على ذلك فهو ( « 7 » ) ، وإلا ( « 8 » ) حلف المدعى عليه .
--> ( 1 ) ( ) أي إذا تم توجيه الاتهام لشخص بالسرقة ولم يكن هناك دليل شرعي معتبر وحلف على أنه لم يسرق فتسقط التهمة عنه ، وبالتالي لا يستحق العقوبة . ( 2 ) ( ) أي يتم الزامه بما اتهم به من سرقة ، ولكن لا تتم معاقبته ، لأن شهادة شخص مع يمين المدعي تثبت له الحق المسروق ، ولكنها لا توجب إقامة الحد الشرعي بمعاقبة المتهم لأنها كما مر في المسألة السابقة منحصرة بالبينة وهي شهادة شاهدين ، أو بالاقرار . ( 3 ) ( ) أي لا يسقط الحد . ( 4 ) ( ) أي أن للميت دين على شخص ثالث . ( 5 ) ( ) أي أن مقدار الدين المطلوب للميت من الشخص المدعى عليه يكفي لتسديد الدين المطلوب من الميت للمدعي . ( 6 ) ( ) أي ينتقل حق الدائن إلى مطالبة المستدين من الميت بوفاء الدين له . ( 7 ) ( ) أي إن قدم الدائن دليلا شرعيا يثبت ان الميت له حق عند الشخص المدعى عليه ، فيُلزم المدعى عليه بتسديد ما عليه من دين للميت إلى من استدان منه الميت وهو الدائن . ( 8 ) ( ) أي إذا لم يتمكن الدائن المدعي من تقديم البينة الشرعية وهي شهادة شاهدين فيطلب من المدعى عليه ان يحلف يمينا بأنه ليس عليه دين للميت ، فإن حلف سقطت الدعوى وإن لم يحلف يتم الزامه .